العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٣٠
مبطل للصلاة، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
مسألة 3 - يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.
مسألة 4 - الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى، والثالثة مما لا تشهد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوة (1).
مسألة 5 - لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع.
30 - فصل في سائر أقسام السجود مسألة 1 - يجب سجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل.
مسألة 2 - يجب السجود على من قرء احدى آياته الأربع في السور الأربع وهي، ألم تنزيل عند قوله: (ولا يستكبرون)، وحم فصلت عند قوله: (تعبدون)، والنجم، والعلق وهي سورة اقرأ باسم عند ختمهما، وكذا يجب على المستمع لها، بل السامع على الأظهر (2) ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله: (وله يسجدون) وفي الرعد عند قوله: (وظلالهم بالغدو والآصال) وفي النحل عند قوله: (ويفعلون ما يؤمرون) وفي بني إسرائيل عند قوله (ويزيدهم خشوعا) وفي مريم عند قوله:
(وخروا سجدا وبكيا) وفي سورة الحج في موضعين عند قوله: (ويفعل ما يشاء) وعند قوله: (افعلوا الخير) وفي الفرقان عند قوله: (وزادهم نفورا) وفي النمل عند قوله: (رب العرش العظيم) وفي ص عند قوله: (وخر راكعا وأناب) وفي الانشقاق عند قوله: (وإذا قرأ) بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.
مسألة 3 - يختص الوجوب والاستحباب بالقاري، والمستمع، والسامع للآيات (3)، فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال مسألة 4 - السبب مجموع الآية فلا يجب بقرائة بعضها ولو لفظ السجدة منها.

(1) لا قوة فيه نعم هو أحوط، بل الأظهر استحبابها.
(2) الأظهر عدم وجوبه على السامع، بل هو مستحب له.
(3) قد تقدم ما فيه.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»