مبطل للصلاة، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
مسألة 3 - يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.
مسألة 4 - الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى، والثالثة مما لا تشهد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوة (1).
مسألة 5 - لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع.
30 - فصل في سائر أقسام السجود مسألة 1 - يجب سجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل.
مسألة 2 - يجب السجود على من قرء احدى آياته الأربع في السور الأربع وهي، ألم تنزيل عند قوله: (ولا يستكبرون)، وحم فصلت عند قوله: (تعبدون)، والنجم، والعلق وهي سورة اقرأ باسم عند ختمهما، وكذا يجب على المستمع لها، بل السامع على الأظهر (2) ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله: (وله يسجدون) وفي الرعد عند قوله: (وظلالهم بالغدو والآصال) وفي النحل عند قوله: (ويفعلون ما يؤمرون) وفي بني إسرائيل عند قوله (ويزيدهم خشوعا) وفي مريم عند قوله:
(وخروا سجدا وبكيا) وفي سورة الحج في موضعين عند قوله: (ويفعل ما يشاء) وعند قوله: (افعلوا الخير) وفي الفرقان عند قوله: (وزادهم نفورا) وفي النمل عند قوله: (رب العرش العظيم) وفي ص عند قوله: (وخر راكعا وأناب) وفي الانشقاق عند قوله: (وإذا قرأ) بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.
مسألة 3 - يختص الوجوب والاستحباب بالقاري، والمستمع، والسامع للآيات (3)، فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال مسألة 4 - السبب مجموع الآية فلا يجب بقرائة بعضها ولو لفظ السجدة منها.