العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٢٩
على اليسرى. الحادي والعشرون - التجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض.
الثاني والعشرون - التجنح بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرجا بين عضديه وجنبيه، ومبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين.
الثالث والعشرون - ان يصلي على النبي وآله في السجدتين.
الرابع والعشرون - ان يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه.
الخامس والعشرون - أن يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجرني وادفع عني فاني لما أنزلت إلى من خير فقير تبارك الله رب العالمين.
السادس والعشرون - ان يقول عند النهوض للقيام: (بحول الله وقوته أقوم وأقعد) أو يقول: اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.
السابع والعشرون - أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض، اي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض معتمدا عليهما للنهوض.
الثامن والعشرون - وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوى للسجود، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضائها وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض وتنتصب عدلا. التاسع والعشرون - إطالة السجود والاكثار فيه من التسبيح والذكر.
الثلاثون - مباشرة الأرض بالكفين.
الواحد والثلاثون - زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود.
مسألة 1 - يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسره به الفقهاء، بل بالمعنى الآخر (1) المنسوب إلى اللغويين أيضا، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كاقعاء الكلب.
مسألة 2 - يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان والا فلا يجوز بل

(1) كراهة الاقعاء بذلك المعنى غير ثابتة بل الأظهر العدم.
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»