العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤١٣
مسألة 9 - قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين، أو أن ينحني لأخذ شئ من الأرض، أو نحو ذلك، يجب ان يسكت حال الحركة، وبعد الاستقرار يشرع في قرائته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا.
مسألة 10 - إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء القراءة يجوز بل يستحب ان يصلي عليه (1)، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة، كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي.
مسألة 11 - إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
مسألة 12 - إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب اعادتها إذا لم يتجاوز ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد (2).
مسألة 13 - في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربعة.
مسألة 14 - يجوز في إياك نعبد وإياك نستعين القراءة في اشباع كسر الهمزة بلا اشباعه.
مسألة 15 - إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز ان يقرأ بالوجهين (3) مع فرض العلم ببطلان أحدهما بل مع الشك أيضا كما مر، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به.
مسألة 16 - الأحوط فيما يجب قرائته جهرا ان يحافظ على الاجهار في جميع

(1) وعلى آله.
(2) لا يبعد القول بها.
(3) قد مر ما في اطلاقة.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»