العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣١
الا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.
مسألة 1 - إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كاناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، وان اشتبه في غير المحصور (1) كواحد في الف مثلا لا يجب الاجتناب عن شئ منه.
مسألة 2 - لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما وان كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضي باثنين إذا كان المضاف واحدا، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة، والمعيار ان يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، وان اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها (2) كما إذا كان المضاف واحدا في الف والمعيار ان لا يعد العلم الاجمالي علما ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا ولكن الاحتياط أولى مسألة 3 - إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك اطلاقه واضافته ولم يتيقن انه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ونحوها والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به.
مسألة 4 - إذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضي به، وكذا إذا علم أنه اما مضاف أو مغصوب (3) وإذا علم أنه اما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا كما لا يجوز التوضي به، والقول بأنه يجوز التوضي به ضعيف جدا.
مسألة 5 - لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة والغصبية لا يجوز التوضي بالاخر وان زال العلم الاجمالي، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة

(1) والمراد به ما إذا وصلت كثرة الأطراف إلى حد يكون احتمال انطباق المعلوم بالاجمال موهوما بنحو يطمئن بعدمه - أو وصلت الكثرة إلى حد لا يمكن للمكلف المخالفة القطعية - وتمام الكلام في محله.
(2) الأظهر لزوم تكرار الوضوء أو الغسل بما يزيد على المضاف المعلوم بينها بواحد.
(3) لا يجوز الشرب في بعض فروضه.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»