العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٧
الا إذا علم سبق يد المسلم عليه.
مسألة 8 - جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل.
مسألة 9 - السقط قبل ولوج الروح نجس (1) وكذا الفرخ في البيض.
مسألة 10 - ملاقاة الميتة بلا رطوبة سرية لا توجب النجاسة على الأقوى وإن كان الأحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الانسان قبل الغسل.
مسألة 11 - يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس مسألة 12 - مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد من غير فرق بين الانسان وغيره نعم وجوب غسل المس للميت الانساني مخصوص بما بعد برده مسألة 13 - المضغة نجسة (2) وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
مسألة 14 - إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال وينجس بعد الانفصال نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب.
مسألة 15 - الجند المعروف كونه خصية كلب الماء ان لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من اجزاء الحيوان فطاهر وحلال وان علم كونه كذلك فلا اشكال في حرمته لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بان ذلك الحيوان مما له نفس.
مسأله 16 - إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر (3) والا فنجس.

(1) على الأحوط وكذا الفرخ قبل الولوج.
(2) في نجاستها ونجاسة ما بعدها تأمل.
(3) الأحوط الاجتناب عنه.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»