العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٠٢
مسألة 20 - يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويجب الاخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة (1) بل في الظهر أيضا على الأقوى.
مسألة 21 - يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة.
مسألة 22 - إذا جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت، سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا، لكن الشرط حصول قصد القربة منه، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
مسألة 23 - إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة، حتى لو قرء آية لا يجب اعادتها، لكن الأحوط الإعادة خصوصا إذا كان في الأثناء.
مسألة 24 - لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والاخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما، بأن علم اجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر، وفي بعضها الاخفات الا أنه اشتبه عليه ان الصبح مثلا جهرية، والظهر اخفاتية بل تخيل العكس، أو كان جاهلا بمعنى الجهر والاخفات فالأقوى معذوريته في الصورتين، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه، وان كانت الصلاة جهرية فجهر، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأوليين الإعادة.
مسألة 25 - لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم سماع الأجنبي واما معه (2) فالأحوط اخفاتهن، واما في الاخفاتية فيجب عليهن الاخفات كالرجال، وعذرن فيما يعذرون فيه.

(1) بل الأحوط فيهما ذلك.
(2) وإن كان الأظهر التخيير في هذه الصورة أيضا.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»