قبل الركوع أعادها بعد الحمد، أو أعاد غيرها، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.
مسألة 1 - القراءة ليست ركنا، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة، وسجد سجدتي السهو مرتين (1) مرة للحمد، ومرة للسورة، وكذا ان ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة.
مسألة 2 - لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقرائته من السور الطوال، فان قرأه عامدا بطلت صلاته (2) وان لم يتمه إذا كان من نيته الاتمام حين الشروع، وأما إذا كان ساهيا فان تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت، وان لم يكن قد أدرك ركعة (3) من الوقت أيضا ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى، وان تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها (4) إن كان في سعة الوقت، والا تركها وركع وصحت الصلاة.
مسألة 3 - لا يجوز قراءة احدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة، وان لم يكن قرأ الا البعض ولو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين الشروع الاتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة، وأما لو قرأها ساهيا فان تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى (5) وإن كان قد تجاوز النصف