العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٨
قبل الركوع أعادها بعد الحمد، أو أعاد غيرها، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.
مسألة 1 - القراءة ليست ركنا، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة، وسجد سجدتي السهو مرتين (1) مرة للحمد، ومرة للسورة، وكذا ان ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة.
مسألة 2 - لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقرائته من السور الطوال، فان قرأه عامدا بطلت صلاته (2) وان لم يتمه إذا كان من نيته الاتمام حين الشروع، وأما إذا كان ساهيا فان تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت، وان لم يكن قد أدرك ركعة (3) من الوقت أيضا ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى، وان تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها (4) إن كان في سعة الوقت، والا تركها وركع وصحت الصلاة.
مسألة 3 - لا يجوز قراءة احدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة، وان لم يكن قرأ الا البعض ولو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين الشروع الاتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة، وأما لو قرأها ساهيا فان تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى (5) وإن كان قد تجاوز النصف

(1) على القول بوجوبهما لكل نقيصة وسيأتي ذلك في محله، ثم على القول بوجوبهما لا يبعد القول بالاكتفاء باتيانهما مرة واحدة.
(2) لا يبعد القول بالصحة إذا قصد المحبوبية لا الامر، بل لو نوى الجامع بين الامر الأدائي والقضائي، والأحوط ما ذكره.
(3) فيه تأمل وإن كان لا يبعد ذلك، فالأحوط الاتمام والإعادة.
(4) ان قلنا بوجوب صورة كاملة.
(5) بناء على وجوب سورة كاملة، واما بناء على جواز التبعيض فله الاكتفاء بما اتى به.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»