العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٠١
مسألة 14 - لو كان بانيا من أول الصلاة، أو أول الركعة ان يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى، ولم يجب إعادة السورة، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها.
مسألة 15 - إذا شك في أثناء سورة انه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها (1).
مسألة 16 - يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف (2) الا من الجحد والتوحيد، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة، حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه ان يقرأ في الركعة الأولى الجمعة، وفي الثانية المنافقين، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول اليهما ما لم يبلغ النصف، وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول اليهما أيضا على الأحوط (3).
مسألة 17 - الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة، وان لم يبلغ النصف.
مسألة 18 - يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا وان بلغ النصف.
مسألة 19 - يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد، كما إذا نسي بعض السورة، أو خاف فوت الوقت باتمامها، أو كان هناك مانع آخر، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها، فان الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد.

(1) بل بنى على أنه عين لها إذ لا يكفي في الصحة مجرد البناء على أنه لم يعين غيرها.
(2) بل ما لم يبلغ الثلثين.
(3) وإن كان الأظهر جواز العدول في صورة العمد أيضا.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»