المأموم وكان الراء من أكبر حال الهوى للركوع كان باطلا، بل يجب ان يستقر قائما ثم يكبر ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع.
مسألة 2 - هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان، الأحوط الأول، والأظهر الثاني (1) فلو قرأ جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ولا يجب استيناف القراءة لكن الأحوط الاستيناف قائما.
مسألة 3 - المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت انه يجوز تركه بتركه، لا انه يجوز الاتيان بالقنوت جالسا عمدا، لكن نقل عن بعض العلماء جواز اتيانه جالسا، وان القيام مستحب فيه لا شرط، وعلى ما ذكرنا فلو اتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة.
مسألة 4 - لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته (2)، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستيناف (3) على ما مر.
مسألة 5 - لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته ان ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا ان يكون بعد تمام القراءة.
مسألة 6 - إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا لا تبطل صلاته، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا، واما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر، فان القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد الا بزيادتها وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد الا بزيادته، والا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل ان يصل إلى حد الركوع رجع واتى بما نسي، ثم ركع