العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٠٠
مسألة 7 - سور العزائم اربع: ألم السجدة، وحم السجدة، والنجم، واقرء باسم.
مسألة 8 - البسملة جزء من كل سورة، فيجب قرائتها عدا سورة براءة.
مسألة 9 - الأقوى اتحاد سورة الفيل ولايلاف، وكذا والضحى وألم نشرح فلا يجزي في الصلاة (1) الا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما.
مسألة 10 - الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة، والأحوط تركه، وأما في النافلة فلا كراهة.
مسألة 11 - الأقوى عدم وجوب تعيين السورة (2) قبل الشروع فيها، وإن كان هو الأحوط، نعم لو عين البسملة لم تكف لغيرها، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة.
مسألة 12 - إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين وجب إعادة البسملة (3) لأي سورة أراد، ولو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه لأيتهما، أعاد البسملة (4) وقرأ إحداهما ولا يجوز قراءة غيرهما.
مسألة 13 - إذا بسمل من غير تعيين سورة فله ان يقرأ ما شاء (5) ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أولا فكذلك، لكن الأحوط في هذه الصورة اعادتها، بل الأحوط اعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين.

(1) على القول بوجوب سورة كاملة.
(2) بل الأقوى وجوبه ولو بنحو الاجمال.
(3) ان وجبت سورة كاملة، والا فله الاكتفاء بما اتى به.
(4) على القول بجواز التبعيض له الاكتفاء بما اتى به، وعلى القول بوجوب سورة كاملة الأظهر عدم جواز الاقتصار على اتيان احدى السورتين وان أعاد البسملة بناءا على ما هو الحق من عدم جواز العدول من الجحد إلى التوحيد والعكس - وعليه - فيتعين عليه تحصيلا للجزم بالامتثال ان يقرأ السورتين بقصد جزئية ما عين البسملة لها واقعا من دون ان يفصل بينهما بالبسملة.
(5) قد مر ان الأظهر وجوب التعيين.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»