وان تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الاتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط اتمامها (1) إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الايماء إلى السجدة، أو الاتيان بها وهو في الفريضة ثم اتمامها واعادتها من رأس، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك اومأ إليها (2) أو سجد وهو في الصلاة ثم أتمها وأعادها، وإن كان سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحة صلاته ولا شئ عليه، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الاتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ (3).
مسألة 4 - لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته، ولو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مر (4) من أن الأحوط الايماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة واتمامها واعادتها.
مسألة 5 - لا يجب في النوافل قراءة السورة وان وجبت بالنذر أو نحوه، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد.
مسألة 6 - يجوز قراءة العزائم في النوافل وان وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءة آيتها (5) وهو في الصلاة ثم يتمها.