العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٩
وان تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الاتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط اتمامها (1) إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الايماء إلى السجدة، أو الاتيان بها وهو في الفريضة ثم اتمامها واعادتها من رأس، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك اومأ إليها (2) أو سجد وهو في الصلاة ثم أتمها وأعادها، وإن كان سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحة صلاته ولا شئ عليه، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الاتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ (3).
مسألة 4 - لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته، ولو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مر (4) من أن الأحوط الايماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة واتمامها واعادتها.
مسألة 5 - لا يجب في النوافل قراءة السورة وان وجبت بالنذر أو نحوه، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد.
مسألة 6 - يجوز قراءة العزائم في النوافل وان وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءة آيتها (5) وهو في الصلاة ثم يتمها.

(1) الأظهر صحة الصلاة في الفرض وعدم وجوب سورة أخرى عليه، ولزوم الايماء بدل السجود في الصلاة، والأحوط استحبابا الاتيان بالسجدة أيضا بعد الصلاة، وأحوط منه إعادة الصلاة.
(2) حكم هذا الفرض حكم سابقه.
(3) والأحوط الايماء بدل السجود إذ المأتي به من السجدة غير مأمور به.
(4) من صحة الصلاة، وتعين الايماء عليه.
(5) ولو كانت السجدة في آخر السورة جاز له الركوع وتأخير السجدة، ولو سجد ثم قام للركوع يستحب ان يعيد الفاتحة.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»