العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
مسألة 32 - يستحب في حال القيام أمور:
أحدها - اسدال المنكبين. الثاني - ارسال اليدين.
الثالث - وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن، واليسرى على الأيسر. الرابع - ضم جميع أصابع الكفين.
الخامس - ان يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس - ان ينصب فقار ظهره ونحره.
السابع - ان يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين، بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى، ولا تنقص عنها.
الثامن - التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر.
التاسع - التسوية بينهما في الاعتماد.
العاشر - ان يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.
24 - فصل في القراءة يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة (1) غيرها بعدها، الا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد والا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة، فيجب الاقتصار عليه وترك السورة، ولا يجوز تقديمها عليه، فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية ان قرأها ثانيا (2) وعكس الترتيب الواجب ان لم يقرأها، ولو قدمها سهوا وتذكر

(1) الأظهر بحسب الروايات عدم وجوب السورة، الا انه لأجل افتاء الأساطين والمحققين بالوجوب لا يترك الاحتياط باتيانها، والأظهر أيضا، جواز التبعيض.
(2) بل وان لم يقرأها، غاية الأمر مع الاقتصار على ما قرأ يصدق النقيصة أيضا على القول بوجوبها.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»