العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٠
بنى على العدم، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الاتيان، وان شك بعد اتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم (1) لكن الأحوط ابطالها بأحد المنافيات، ثم استينافها، وان شك في الصحة بعد الدخول فيما بعد بنى على الصحة، وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبير الركوع بنى على أنه للاحرام.
23 - فصل في القيام وهو أقسام: اما ركن وهو، القيام حال تكبيرة الاحرام، والقيام المتصل بالركوع بمعنى ان يكون الركوع عن قيام فلو كبر للاحرام جالسا أو في حال النهوض بطل، ولو كان سهوا، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثم ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع وان نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي، وكذا لو جلس ثم قام متقوسا من غير أن ينتصب ثم يركع (2) ولو كان ذلك كله سهوا، وواجب غير ركن وهو القيام حال القراءة، وبعد الركوع، ومستحب وهو القيام حال القنوت، وحال تكبير الركوع، وقد يكون مباحا وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشئ، وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة.
مسألة 1 - يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها، فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل، كما أنه لو كبر

(1) بل بنى على الصحة.
(2) الظاهر أن فقد الانتصاب سهوا لا يوجب البطلان لعدم دخله في حقيقة القيام، - والدليل وهو الاجماع - انما دل على بطلان الصلاة بفقد أصل القيام المتصل بالركوع ولم يدل دليل على بطلانها بفقد قيد من قيوده كالانتصاب، ومقتضى حديث لا تعاد الصلاة الصحة مع فقده سهوا.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»