بنى على العدم، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الاتيان، وان شك بعد اتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم (1) لكن الأحوط ابطالها بأحد المنافيات، ثم استينافها، وان شك في الصحة بعد الدخول فيما بعد بنى على الصحة، وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبير الركوع بنى على أنه للاحرام.
23 - فصل في القيام وهو أقسام: اما ركن وهو، القيام حال تكبيرة الاحرام، والقيام المتصل بالركوع بمعنى ان يكون الركوع عن قيام فلو كبر للاحرام جالسا أو في حال النهوض بطل، ولو كان سهوا، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثم ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع وان نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي، وكذا لو جلس ثم قام متقوسا من غير أن ينتصب ثم يركع (2) ولو كان ذلك كله سهوا، وواجب غير ركن وهو القيام حال القراءة، وبعد الركوع، ومستحب وهو القيام حال القنوت، وحال تكبير الركوع، وقد يكون مباحا وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشئ، وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة.
مسألة 1 - يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها، فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل، كما أنه لو كبر