العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٦
مسألة 27 - إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، وليس عليه إعادة القراءة، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استينافها، ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود، لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي، ويجزي عنه، لكن الأحوط القيام للسجود عنه.
مسألة 28 - لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد، وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر.
مسألة 29 - يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات، وحال ذكر الركوع والسجود، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها، بل في حال القنوت (1) والأذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود، نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به، وكذا لو سبح أو هلل، فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوى له أو للسجود كذلك، أو في حال النهوض يشكل صحته، فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق، نعم محل قوله: بحول الله وقوته حال النهوض للقيام.
مسألة 30 - من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده ان أمكنه، والا وضع ما يصح (2) السجود عليه على جبهته كما مر.
مسألة 31 - من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء، وهو ان يرفع فخذيه وساقيه، وإذا أراد ان يركع ثنى رجليه، واما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب ان يتورك.

(1) الأظهر عدم اعتبار الاستقرار في حال القنوت والأذكار المستحبة.
(2) قد مر عدم وجوبه.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»