العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤١٢
مضافا إلى أجرهما، بل ورد انه لا تزكو صلاة الا بهما، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى، وهل اتاك في الثانية.
مسألة 1 - يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة.
مسألة 2 - يكره قراءة التوحيد بنفس واحد، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد.
مسألة 3 - يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين الا سورة التوحيد.
مسألة 4 - يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها، والبكاء (1) ففي الخبر كان علي بن الحسين عليه السلام إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت، وفي آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟ قال عليه السلام: يردد القرآن ما شاء وان جاءه البكاء فلا بأس.
مسألة 5 - يستحب إعادة الجمعة، أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء واتمام ركعتين ثم استيناف الفرض بالسورتين.
مسألة 6 - يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة، وهما من القرآن.
مسألة 7 - الحمد سبع آيات، والتوحيد أربع آيات (2).
مسألة 8 - الأقوى جواز قصد انشاء الخطاب بقوله: (إياك نعبد وإياك نستعين) إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن، بل وكذا في سائر الآيات، فيجوز انشاء الحمد بقوله: (الحمد لله رب العالمين) وانشاء المدح في (الرحمن الرحيم) وانشاء طلب الهداية في (اهدنا الصراط المستقيم) ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك.

(1) لذكر جنة أو نار، وهو حينئذ من المستحبات.
(2) بل خمس آيات.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»