العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٠
عليه بالطهارة (1) وإن كان الأحوط الاجتناب.
مسألة 8 - إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
مسألة 9 - إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم مسألة 10 - سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره انما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها.
مسألة 11 - المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة وكذا ما يبقى في الاناء يعد اهراق ماء غسالته.
مسألة 12 - تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
مسألة 13 - لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وان عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
مسألة 14 - غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد (2) وإن كان أحوط.
مسألة 15 - غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها.
فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا، والمشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق الا مع سبق اطلاقه، والمشكوك اباحته محكوم بالإباحة

(1) بل يحكم عليه بالنجاسة.
(2) في غسالة الغسلة الأخيرة - واما في غسالة ما قبلها فالأظهر اعتباره.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»