العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٦
مسألة 2 - فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى (1) وإن كان الأحوط الاجتناب عنها نعم لا اشكال في طهارة ما فيها من المسك واما المبانة من الميت ففيها اشكال وكذا في مسكها نعم إذا اخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها (2) ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت.
مسألة 3 - ميتة ما لا نفس له طاهرة كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك وكذا الحية والتمساح وان قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.
مسألة 4 - إذا شك في شئ انه من اجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا.
مسألة 5 - المراد من الميتة أعم مما مات حتف انفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.
مسألة 6 - ما يؤخذ من يد المسلم (3) من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وان لم يعلم تذكيته (4) وكذا ما يوجد في ارض المسلمين مطروحا إذا كان عليه اثر الاستعمال (5) لكن الأحوط الاجتناب.
مسألة 7 - ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في ارضهم محكوم بالنجاسة (6)

(1) إذا انفصلت عن الحي بنفسها واما التي تجزي منه قبل بلوغ الحد الذي تنفصل عنده فالأقوى نجاستها وينجس ما فيها من المسك إن كان مايعا.
(2) الفارة المشكوك كونها مبانة من الحي أو الميت محكومة بالطهارة ولو لم تؤخذ من يد المسلم.
(3) أو من سوق المسلمين - ان لم يعلم كون من يؤخذ منه كافرا.
(4) بشرط عدم العلم بكون يد المسلم عمياء.
(5) الأظهر عدم اعتبار هذا الشرط - نعم هو أحوط.
(6) الأقوى في صورة الشك في التذكية عدم الحكم بالنجاسة - وإن كان لا يجوز الصلاة فيه - والفرق ان موضوع جواز الصلاة المذكى - وموضوع النجاسة الميتة - وهي لا تثبت باستصحاب عدم التذكية.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»