العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٥
نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما الا ركعة أو بعضها، وإذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة، كما أن الأحوط في صورة دوران الامر بين ادراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة.
مسألة 21 - إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي على الركوب.
مسألة 22 - إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير (1) بل وكذا مع الاحتمال.
مسألة 23 - إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه جاز له الجلوس، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وكذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك.
مسألة 24 - إذا دار الامر بين مراعاة الاستقبال أو القيام، فالظاهر وجوب مراعاة الأول (2).
مسألة 25 - لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر.
مسألة 26 - لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل اليه (3) وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال

(1) بل جاز البدار في الصورتين، غاية الأمر جوازا ظاهريا.
(2) بل الظاهر هو التخيير.
(3) في ضيق الوقت، واما في السعة فان أمكن التدارك بلا إعادة الصلاة وجب والا فيعيد الصلاة من جهة فقد القيام الركني وبه يظهر حال المسألة الآتية.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»