العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٤
لركوعه، ويزيد في غمض العين للسجود (1) على غمضها للركوع، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة (2) والايماء بالمساجد الاخر (3) أيضا، وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيفما قدر، وليتحر الأقرب إلى صلاة المختار، والا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.
مسألة 16 - إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع جالسا، وان لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومئ للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان (4)، وان تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود (5)، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته ان أمكن.
مسألة 17 - لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة (6) وفي الضيق يتخير بين الامرين.
مسألة 18 - لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا (7).
مسألة 19 - لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.
مسألة 20 - إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز (8) وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها،

(1) الأظهر عدم وجوب ذلك.
(2) وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
(3) لا وجه له.
(4) لا يجب ذلك مع عدم التمكن من الانحناء المحقق لهما.
(5) لا يجب ذلك، وكذا لا يجب وضع ما يصح السجود عليه.
(6) والأظهر هو التخيير مطلقا.
(7) والأظهر تعين الصلاة جالسا.
(8) الأظهر التخيير في جميع هذه الموارد - نعم - فيما لو دار الامر بين القيام المتصل بالركوع وبين غيره يقدم الأول.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»