العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٨
المجموع سبعة، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث، ولا يبعد التخيير (1) في تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء، بل نية الاحرام بالجميع أيضا (2) لكن الأحوط اختيار الأخيرة، ولا يكفي قصد الافتتاح (3) بأحدها المبهم من غير تعيين، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع، وهي كل صلاة واجبة، وأول ركعة من صلاة الليل، ومفردة الوتر، وأول ركعة من نافلة الظهر، وأول ركعة من نافلة المغرب، وأول ركعة من صلاة الاحرام، والوتيرة، ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع.
مسألة 11 - لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام - إذا أتى بالسبع، أو الخمس أو الثلاث - احتمالات بل أقوال: تعيين الأول، وتعيين الأخير، والتخيير، والجميع فالأولى لمن أراد احراز جميع الاحتمالات، ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات ان يأتي بها بقصد (4) انه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا، ويعين في قلبه ما شاء، والا فهو ما عند الله من الأول أو الأخير أو الجميع.
مسألة 12 - يجوز الاتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء، لكن الأفضل ان يأتي بالثلاث ثم يقول: (اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت، سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت) ثم يأتي باثنتين ويقول: (لبيك وسعديك والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك الا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت) ثم يأتي باثنتين ويقول:
(وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين،

(1) بل هو الأقوى، والأحوط اختيار الأخيرة.
(2) فيه تأمل ونظر.
(3) لا يبعد القول بكفايته.
(4) فيه تأمل بل في صحة الصلاة معه.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»