العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٣
الخشبة، ولا يعتبر في سناد الأقطع ان يكون خشبته المعدة لمشيه، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.
مسألة 13 - يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار (1) أو استيجاره مع التوقف عليهما.
مسألة 14 - القيام الاضطراري بأقسامه: من كونه مع الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين، أو مع الاعتماد، أو مع عدم الاستقرار، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس (2) ولو دار الامر بين التفريج الفاحش (3) والاعتماد، أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه، أو بينه وبين الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام، ولو دار الامر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدم الأول، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.
مسألة 15 - إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بصورة الركوع صلى من جلوس، وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره، ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كهيئة المدفون، فان تعذر فعلى الأيسر عكس الأول، فان تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر، ويجب الانحناء للركوع (4) والسجود بما أمكن، ومع عدم امكانه يؤمي برأسه، ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما، وليجعل ايماء سجوده أخفض منه

(1) ان لم يكن ضررا عليه.
(2) وذلك يتم في الثلاثة الأول، واما في الأخيرين فالأظهر تقدم الجلوس عليه.
(3) الأقوى في جميع صور الدوران بين افراد القيام الاضطراري المقدم على الجلوس هو التخيير - وفي صورة الدوران بين أحدها - وما هو مؤخر عن الجلوس - يقدم ما هو مقدم على الجلوس -.
(4) مع عدم صدق الركوع والسجود لا دليل على وجوب الانحناء بما أمكن.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»