العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٧
مسألة 3 - الأحوط تفخيم اللام من الله، والراء من أكبر، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا.
مسألة 4 - يجب فيها القيام والاستقرار، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا (1).
مسألة 5 - يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن ان يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح.
مسألة 6 - من لم يعرفها يجب عليه ان يتعلم، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم الا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة، وان لم يقدر فترجمتها (2) من غير العربية، ولا يلزم ان يكون بلغته، وإن كان أحوط، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية، وان كانت بالعربية، وان أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا (3) قدم على الملحون والترجمة.
مسألة 7 - الأخرس يأتي بها على قدر الامكان، وان عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها (4) مع تحريك لسانه ان أمكنه.
مسألة 8 - حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الاحرام حتى في إشارة الأخرس.
مسألة 9 - إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلم.
مسألة 10 - يستحب الاتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام، فيكون

(1) عدم بطلان الصلاة بترك الاستقرار سهوا هو الأظهر، الا ان الاحتياط بالإعادة، سيما في ترك الاستقرار بمعنى الوقوف لا ينبغي تركه.
(2) الأظهر بحسب القواعد سقوط امرها في الفرض الا انه لافتاء الأصحاب بوجوب الترجمة لا يترك الاحتياط باتيانها.
(3) بحيث لا يفوت الموالاة بين الحروف.
(4) بإصبعه.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»