مسألة 3 - الأحوط تفخيم اللام من الله، والراء من أكبر، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا.
مسألة 4 - يجب فيها القيام والاستقرار، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا (1).
مسألة 5 - يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن ان يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح.
مسألة 6 - من لم يعرفها يجب عليه ان يتعلم، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم الا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة، وان لم يقدر فترجمتها (2) من غير العربية، ولا يلزم ان يكون بلغته، وإن كان أحوط، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية، وان كانت بالعربية، وان أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا (3) قدم على الملحون والترجمة.
مسألة 7 - الأخرس يأتي بها على قدر الامكان، وان عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها (4) مع تحريك لسانه ان أمكنه.
مسألة 8 - حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الاحرام حتى في إشارة الأخرس.
مسألة 9 - إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلم.
مسألة 10 - يستحب الاتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام، فيكون