العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٢
وصحت صلاته، ولا يكون القيام السابق على الهوى الأول متصلا بالركوع، حتى يلزم زيادته إذ لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل ان يصل إلى حده انه اتى به، فإنه يجلس للسجدة، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة.
مسألة 7 - إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده، أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده، أو في القيام بعد الركوع بعد الهوى إلى السجود ولو قبل الدخول فيه (1) لم يعتن به وبنى على الاتيان.
مسألة 8 - يعتبر في القيام، الانتصاب، والاستقرار، والاستقلال (2) حال الاختيار فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا لم يكن مستقرا، أو كان مستندا على شئ من انسان أو جدار أو خشبة أو نحوها، نعم لا بأس بشئ منها حال الاضطرار، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام، واما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس، والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع واصل القدمين، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضا، بل لا يبعد اجزاء الوقوف على الواحدة. (3) مسألة 9 - الأحوط انتصاب العنق أيضا، وإن كان الأقوى جواز الاطراق.
مسألة 10 - إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته، وإن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة.
مسألة 11 - لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز ان يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.
مسألة 12 - لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو

(1) الأقوى انه لا بد من الاعتناء بالشك في هذا المورد، وانما لا يعتنى به إذا كان بعد الدخول في السجود.
(2) على الأحوط في الاستقلال.
(3) بل هو الأقوى.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»