العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٦
ركعات الصلاة، حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأولى، أو العكس، أو نحو ذلك لا يضر، ويحسب على ما هو الواقع.
22 - فصل في تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا، وهي أول الأجزاء الواجبة للصلاة، بناءا على كون النية شرطا، وبها يحرم على المصلي المنافيات، وما لم يتمها يجوز له قطعها، وتركها عمدا وسهوا مبطل، كما أن زيادتها أيضا كذلك (1) فلو كبر بقصد الافتتاح واتى بها على الوجه الصحيح، ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثه، فان أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة أخرى فالأحوط اتمام الأولى واعادتها (2) وصورتها: (الله أكبر) من غير تغيير ولا تبديل، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها، والأحوط عدم وصلها (3) بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية، وإن كان الأقوى جوازه، ويحذف الهمزة من الله حينئذ كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعادة أو البسملة أو غيرهما، ويجب حينئذ اعراب راء أكبر، لكن الأحوط عدم الوصل، ويجب اخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين.
مسألة 1 - لو قال: الله تعالى أكبر لم يصح ولو قال: الله أكبر من أن يوصف أو من كل شي، فالأحوط الاتمام والإعادة وإن كان الأقوى الصحة (4) إذا لم يكن بقصد التشريع.
مسألة 2 - لو قال: الله اكبار، باشباع فتحة الباء حتى تولد الألف بطل كما أنه لو شدد راء أكبر بطل أيضا.

(1) الأظهر ان زيادتها سهوا لا يوجب البطلان.
(2) الأظهر الاكتفاء باتمام الأولى.
(3) لا يترك، وكذا لا يترك الاحتياط بعدم وصلها بما بعدها.
(4) فيه تأمل ونظر والاحتياط بالإعادة لا يترك.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»