العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٥
مسألة 26 - لا بأس بترامي العدول (1) كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا.
مسألة 27 - لا يجوز العدول بعد الفراغ الا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا وقد مر سابقا (2).
مسألة 28 - يكفي في العدول مجرد النية من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية.
مسألة 29 - إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر، وان دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الاتمام والإعادة قصرا (3) وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام.
مسألة 30 - إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا، وتخيل أنها الظهر مثلا ثم تبين أن ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة (4) لأن الاشتباه انما هو في التطبيق.
مسألة 31 - إذا تخل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأوليين صحت وحسبت له الأوليان، وكذا في نوافل الظهرين، وكذا إذا تبين بطلان الأوليين، وليس هذا من باب العدول، بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أوليين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع، نظير

(1) فيما لو عدل من حاضرة إلى سابقتها ثم ذكر ان عليه فائتة، واما ترامي العدول في الفوائت فمحل اشكال بل منع: لما تقدم من عدم ثبوت جواز العدول فيها.
(2) وقد مر انه لأجل عدم افتاء المشهور بمضمونها، الاحتياط باتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة لا يترك.
(3) وإن كان الأظهر جواز القطع والإعادة قصرا.
(4) الا إذا اعتقد جزما انها صلاة معينة كالظهر وقصد عنوانها، فإنها حينئذ لا تصح.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»