العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٤
ويستأنف سورة الجمعة.
الخامس العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق (1) بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.
السادس - العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقا (2) كما هو الأقوى السابع - العدول من امام إلى امام إذا عرض للأول عارض.
الثامن - العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.
التاسع - العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها.
العاشر - العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.
مسألة 21 - لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا يجوز العدول على الأقوى.
مسألة 22 - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.
مسألة 23 - إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا، كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر.
مسألة 24 - لو دخل في الظهر بتخيل عدم اتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر.
مسألة 25 - لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فاها تصح عصرا لكن الأحوط (3) الإعادة.

(1) الأظهر جوازه مطلقا ولكن الأحوط ما في المتن.
(2) سيأتي حكمه في مبحث الجماعة.
(3) لا يترك.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»