العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٩
لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين) ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد ويستحب أيضا ان يقول قبل التكبيرات: (اللهم إليك توجهت، ومرضاتك ابتغيت وبك آمنت، وعليك توكلت، صلى على محمد وآل محمد، وافتح قلبي لذكرك، وثبتني على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة انك أنت الوهاب) ويستحب أيضا ان يقول بعد الإقامة قبل تكبيرة الاحرام: (اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، بلغ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة، بالله أستفتح، وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وعليهم أتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين) وان يقول بعد تكبيرة الاحرام: (يا محسن قد اتاك المسيئ (1)، وقد أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسيئ أنت المحسن وانا المسيئ، بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني).
مسألة 13 - يستحب للامام ان يجهر بتكبيرة الاحرام على وجه يسمع من خلفه دون الست، فإنه يستحب الاخفات بها.
مسألة 14 - يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين، أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدئا بابتدائه ومنتهيا بانتهائه، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك، والأولى ان لا يتجاوز بهما الاذنين، نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الابهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد جواز العكس.
مسألة 15 - ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين انما هو على الأفضلية، والا فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد جواز رفع احدى اليدين (2) دون الأخرى.
مسألة 16 - إذا شك في تكبيرة الاحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها

(1) الاتيان به في غير ما بعد السادسة بقصد الورود محل نظر بل منع.
(2) لا بقصد الورود.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»