العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٣
مسألة 20 - لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى الا في موارد خاصة:
أحدها - في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء، إذا لم يتجاوز محل العدول، وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب، فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محله فيتمها عشاء (1) ثم يصلي المغرب، ويعيد العشاء أيضا احتياطا، وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب.
الثاني - إذا كان عليه صلاتان أو أزيد (2) قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط، ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر في الأدائيتين، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل.
الثالث - إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب بخلاف الصورتين الأوليين فإنه على وجه الوجوب.
الرابع - العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرء سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف (3) أو تجاوز، وأما إذا لم يبلغ النصف (4) فله أن يعدل عن تلك السورة، ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها

(1) الأظهر تعين رفع اليد عما هو مشغول به ويأتي بالصلاتين.
(2) في جواز العدول في هذا المورد نظر - بل منع ان لم تكن المسألة اجتماعية فالأحوط العدول في المترتبتين من يوم واحد كالظهرين، والعشائين ثم الإعادة - وعدم العدول في غيرهما، الذي لو ثبت جوازه لما كان واجبا.
(3) بل له العدول مطلقا ولكن ما ذكره أحوط.
(4) الأظهر جواز العدول إلى سورة الجمعة ما لم يبلغ الثلثين.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»