العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٢
بناءا على الداعي، وعلى الاخطار، اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير وهو أيضا سهل.
مسألة 15 - يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيرا، وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة، ولا يلزم الاستحضار الفعلي.
مسألة 16 - لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك، أو نوى القاطع والمنافي فعلا أو بعد ذلك فان أتم مع ذلك بطل، وكذا لو أتى ببعض الاجزاء بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى، وأما لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشئ لم يبطل، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الاجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه (1) فعلا كثيرا فإن كان قليلا لم يبطل، خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة أيضا.
مسألة 17 - لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها صحت على ما قام إليها، ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي.
مسألة 18 - لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه.
مسألة 19 - لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا قيل: بنى على التي قام إليها، وهو مشكل، فالأحوط الاتمام والإعادة نعم (2) لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها وان لم يكن مما قام اليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل.

(1) أو كونه مما يوجب مطلق وجوده البطلان كالركوع.
(2) في المترتبتين كالظهرين إذا كان لم يصل الأولى قبلها جعل ما بيده الأولى وصحت بلا كلام - وإن كان اتى بها - صحت أيضا الا انه لو شك في الجزء الذي هو مشغول به انه نوى به العصر أو الظهر يجب اعادته خاصة، واما في غيرهما فيتم ما ذكره (ره).
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»