العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٨١
مقارنا له لم يكن مبطلا (1) وإن كان مباحا أو راجحا (2) فإن كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا فلا اشكال في الصحة، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل، وكذا إذا كانا معا منضمين محركا وداعيا على العمل، وان كانا مستقلين فالأقوى الصحة، وإن كان الأحوط الإعادة.
مسألة 12 - إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها (3) كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي، أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة، قليلا كان أم كثيرا، أمكن تداركه أم لا، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر (4) على الأحوط، وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا الا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا.
مسألة 13 - إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة (5) لا علام الغير لم يبطل الا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة، ولو قال: الله أكبر مثلا بقصد:
الذكر المطلق لاعلام الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية.
مسألة 14 - وقت النية ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الاحرام، وأمره سهل

(1) إن كان داعي القربة مستقلا في الداعوية.
(2) الأظهر صحة العبادة فيما إذا كانت الضميمة راجحة وان كانا معا منضمين محركا وداعيا عليه - واما ان كانت مباحة، فإن كان داعي القربة مستقلا وذلك الامر تبعا فالأظهر الصحة والا فالبطلان من غير فرق بين كون داعي القربة تبعا، وبين كونهما مستقلين - وكونهما معا منضمين داعيا.
(3) العنوان الآخر غير الصلاة كتعظيم الغير المتحد مع نفس الفعل الصلاتي - ان لم يكن بينه وبين نفس الصلاة تناف في الصدق كان حكم هذه المسألة حكم المسألة المتقدمة بل هما متحدتان موضوعا، وإن كان بينهما تناف في الصدق بطلت الصلاة - وبذلك ظهر حكم ما إذا كان من قبيل الغاية المترتبة على الفعل الصلاتي.
(4) لا فرق بينهما وبين غيرهما في الحكم المذكور.
(5) هذه من صغريات مسألة الضميمة وقد تقدم حكمها.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»