مقارنا له لم يكن مبطلا (1) وإن كان مباحا أو راجحا (2) فإن كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا فلا اشكال في الصحة، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل، وكذا إذا كانا معا منضمين محركا وداعيا على العمل، وان كانا مستقلين فالأقوى الصحة، وإن كان الأحوط الإعادة.
مسألة 12 - إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها (3) كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي، أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة، قليلا كان أم كثيرا، أمكن تداركه أم لا، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر (4) على الأحوط، وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا الا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا.
مسألة 13 - إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة (5) لا علام الغير لم يبطل الا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة، ولو قال: الله أكبر مثلا بقصد:
الذكر المطلق لاعلام الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية.
مسألة 14 - وقت النية ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الاحرام، وأمره سهل