العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٠
أيضا باطل على الأقوى.
الخامس - أن يكون أصل العمل لله، لكن أتى به في مكان وقصد باتيانه في ذلك المكان الرياء، كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياء، وهذا أيضا باطل على الأقوى، وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة، أو في الطرف الأيمن رياءا.
السادس - أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت رياءا، وهذا أيضا باطل على الأقوى.
السابع - أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالاتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني أو الخشوع أو نحو ذلك، وهذا أيضا باطل على الأقوى.
الثامن - أن يكون في مقدمات العمل، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في اتيانه في المسجد والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.
التاسع - أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة، كالتحنك حال الصلاة وهذا لا يكون مبطلا الا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا.
العاشر - أن يكون العمل خالصا لله، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس، والظاهر عدم بطلانه أيضا، كما أن الخطور القلبي لا يضر، خصوصا إذا كان بحيث يتأذى بهذا الخطور، وكذا لا يضر الرياء بترك الأضداد (1).
مسألة 9 - الرياء المتأخر لا يوجب البطلان، بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له في ذكره، أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا.
مسألة 10 - العجب المتأخر لا يكون مبطلا، بخلاف المقارن، فإنه مبطل على الأحوط، وإن كان الأقوى خلافه.
مسألة 11 - غير الرياء من الضمائم، اما حرام، أو مباح، أو راجح، فإن كان حراما وكان متحدا معا لعمل أو مع جزء منه بطل، كالرياء، وإن كان خارجا عن العمل (2)

(1) بما هي، لا بما هي اضداد للصلاة، كي يرجع إلى الرياء في العمل.
(2) ولم يكن مترتبا عليه على سبيل الغاية، بناءا على حرمة الفعل الذي قصد به التوصل إلى الحرام.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»