العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٩
الاجمال، نعم يجب نية المجموع من الافعال جملة، أو الاجزاء على وجه يرجع إليها ولا يجوز تفريق النية على الاجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة، كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية.
مسألة 5 - لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة، ولا تجديد النية على وجه الندب حين الاتيان بها.
مسألة 6 - الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة، خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك، وإن كان الأقوى الصحة معه.
مسألة 7 - من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه فيأتي بها جزءا فجزءا، ويجب عليه أن ينويها أولا على الاجمال.
مسألة 8 - يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء، فلو نوى بها الرياء بطلت، بل هو من المعاصي الكبيرة، لأنه شرك بالله تعالى، ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه:
أحدها - أن يأتي بالعمل لمجرد إرائة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى، وهذا باطل بلا اشكال، لأنه فاقد لقصد القربة أيضا.
الثاني - أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة وامتثال الامر والرياء معا وهذا أيضا باطل، سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعا والآخر مستقلا، أو كانا معا ومنضما محركا وداعيا.
الثالث - أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء، وهذا أيضا باطل، وإن كان محل التدارك باقيا نعم في مثل الاعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والاذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به، فلو تدارك بالإعادة صح.
الرابع - أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء، كالقنوت في الصلاة وهذا
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»