العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
امره رجاء ثوابه وتخليصه من النار، واما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون ان يكون برجاء اثابته تعالى فيشكل صحته، وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة انما يصح إذا كان على الوجه الأول.
مسألة 1 - يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا، ولكن يكفي التعيين الاجمالي، كأن ينوي ما وجب عليه أولا من الصلاتين مثلا، أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا، ولا يجب مع الاتحاد (1).
مسألة 2 - لا يجب قصد الأداء والقضاء، ولا القصر والتمام، ولا الوجوب والندب الا مع توقف التعيين على قد أحدهما، بل لو قصد أحد الامرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق (2) كأن قصد امتثال الامر المتعلق به فعلا وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا، أو بالعكس، أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس، وكذا القصر والتمام، وأما إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحا، كما إذا قصد امتثال الامر الأدائي ليس الا، أو الامر الوجوبي ليس الا، فبان الخلاف فإنه باطل.
مسألة 3 - إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر، يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لو نوى أحدهما وكتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضا، نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين يشكل العدول إلى التمام (3) والبناء على الثلاث، وإن كان لا يخلو من وجه، بل قد يقال: بتعينه والأحوط العدول والاتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة.
مسألة 4 - لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا، بل يكفي

(1) الا فيما إذا اخذ في المأمور به عنوان من العناوين القصدية كالظهرية ونحوها، فإنه حينئذ يجب التعيين ولو اجمالا مع الاتحاد أيضا.
(2) بل وإن كان على وجه التقييد.
(3) بل يتعين.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»