العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٧
كاستعمال الطيب، ولبس أنظف الثياب، والخاتم من عقيق، والتمشط، والاستياك ونحو ذلك.
20 فصل واجبات الصلاة أحد عشر: النية: والقيام، وتكبيرة الاحرام، والركوع، والسجود، والقراءة، والذكر، والتشهد، والسلام، والترتيب، والموالاة، والخمسة الأولى أركان بمعنى أن زيادتها ونقيصتها عمدا وسهوا موجبة للبطلان (1) لكن لا يتصور الزيادة في النية بناء على الداعي، وبناء على الاخطار غير قادحة، والبقية واجبات غير ركنية، فزيادتها ونقصها عمدا موجب للبطلان لا سهوا.
21 - فصل في النية وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة، ويكفي فيها الداعي القلبي، ولا يعتبر فيها الاخطار بالبال ولا التلفظ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والأفعال الاختيارية، كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النية، نعم تزيد عليها باعتبار القربة فيها بأن يكون الداعي والمحرك هو الامتثال والقربة، ولغايات الامتثال درجات: أحدها - وهو أعلاها أن يقصد امتثال أمر الله لأنه تعالى أهل للعبادة والطاعة، وهذا ما أشار اليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: (الهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك).
الثاني - أن يقصد شكر نعمه التي لا تحصى.
الثالث - ان يقصد به تحصيل رضاه، والفرار من سخطه.
الرابع - ان يقصد به حصول القرب اليه.
الخامس - ان يقصد به الثواب ورفع العقاب بأن يكون الداعي إلى امتثال

(1) الأظهر ان زيادة تكبيرة الاحرام سهوا لا توجب البطلان.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»