العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٥
بصيرا بمعرفة الأوقات، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
مسألة 4 - من ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما، نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع منفردا كان أو غيره، حال الذكر، لا ما إذا عزم على الترك زمانا (1) معتدا به ثم أراد الرجوع، بل وكذا لو بقي على التردد كذلك، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما (2) أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط.
مسألة 5 - يجوز للمصلي، فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمدا الاكتفاء بأحدهما لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.
مسألة 6 - لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثم افاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة، مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة، لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقا، خصوصا في النوم، وكذا لو ارتد عن ملة ثم تاب.
مسألة 7 - لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له اعادتهما.
مسألة 8 - لو احدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة، بخلفا الاذان، نعم يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة.
مسألة 9 - لا يجوز اخذ الأجرة على أذان الصلاة، ولو أتى به قصدها بطل وأما اذان الاعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه لكنه مشكل (3) نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال.
مسألة 10 - قد يقال: ان اللحن في أذان الاعلام لا يضر وهو ممنوع.
19 - فصل ينبغي للمصلي بعد أحراز شرائط صحة الصلاة ورفع موانعها السعي في

(1) بل يجوز القطع في هذا الفرض أيضا.
(2) الأظهر جواز الرجوع لو نسي الإقامة بل الاذان أيضا.
(3) لا اشكال في عدم الجواز.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»