العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٤
كتسوية صف ونحوه، بل يستحب له اعادتها حينئذ.
الخامس - الاستقرار في الإقامة.
السادس - الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.
السابع - الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه.
الثامن - وضع الإصبعين في الاذنين في الاذان.
التاسع - مد الصوت في الأذان ورفعه، ويستحب الرفع في الإقامة أيضا، الا انه دون الأذان.
العاشر - الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين (1) أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت، بل أو تكلم، لكن في غير الغداة بل لا يبعد كراهته فيها.
مسألة 1 - لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده: (رب سجدت لك خاضعا خاشعا) أو يقول: (لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا) ولو اختار القعدة يستحب أن يقول: (اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك قرارا ومستقرا) ولو اختار الخطوة ان يقول: (بالله أستفتح وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم استنجح وأتوجه، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين).
مسألة 2 - يستحب لمن سمع المؤذن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أن محمدا رسول الله) أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى بها عن كل من أبى وجهد، واعين بها من أقر وشهد.
مسألة 3 - يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت، مبصرا

(1) في غير المغرب، واما فيها فيستحب الفصل بجلسة خفيفة أو نحوها.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»