العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل.
الخامس - الاتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية، فلا يجزي ترجمتهما، ولا مع تبديل حرف بحرف.
السادس - دخول الوقت، فلو أتى بهما قبله، ولولا عن عمد لم يجتز بهما، وان دخل الوقت في الأثناء، نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر (1) للاعلام وإن كان الأحوط اعادته بعده.
السابع - الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة (2) بخلاف الاذان.
مسألة 1 - إذا شك في الاتيان بالاذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق، ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه.
18 - فصل يستحب فيهما أمور: الأول - الاستقبال (3). الثاني - القيام (4).
الثالث - الطهارة في الاذان، واما الإقامة فقد عرفت ان الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها، وإن كان الأقوى الاستحباب.
الرابع - عدم التكلم في أثنائهما، بل يكره (بعد قد قامت الصلاة) للمقيم بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة، الا في تقديم امام، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة،

(1) المستفاد من النصوص ان ما يقدم على الفجر ليس هو اذان الصلاة بل هو عمل مستحب بنفسه، فالأظهر اعادته بعد الفجر لو قدمه عليه.
(2) بل هو الأقوى.
(3) لا يترك الاحتياط برعايته حال التشهد لو لم يكن ذلك اظهر.
(4) الأظهر اعتباره في الإقامة كالطهارة.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»