فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل.
الخامس - الاتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية، فلا يجزي ترجمتهما، ولا مع تبديل حرف بحرف.
السادس - دخول الوقت، فلو أتى بهما قبله، ولولا عن عمد لم يجتز بهما، وان دخل الوقت في الأثناء، نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر (1) للاعلام وإن كان الأحوط اعادته بعده.
السابع - الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة (2) بخلاف الاذان.
مسألة 1 - إذا شك في الاتيان بالاذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق، ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه.
18 - فصل يستحب فيهما أمور: الأول - الاستقبال (3). الثاني - القيام (4).
الثالث - الطهارة في الاذان، واما الإقامة فقد عرفت ان الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها، وإن كان الأقوى الاستحباب.
الرابع - عدم التكلم في أثنائهما، بل يكره (بعد قد قامت الصلاة) للمقيم بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة، الا في تقديم امام، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة،