العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٢
17 - فصل يشترط في الأذان والإقامة أمور: الأول - النية ابتداءا واستدامة على نحو سائر العبادات، فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح، وكذا لو تركها في الأثناء، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح. ولا يجب الاستيناف هذا في اذان الصلاة، وأما أذان الاعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مر، ويعتبر أيضا تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك، فلو لم يعين لم يكف، كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لاخرى، بل يعتبر الإعادة والاستيناف.
الثاني - العقل والايمان، واما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصا في الاذان، وخصوصا في الاعلامي، فيجزي اذان المميز (1) وإقامته إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو اتى بهما للجماعة، واما اجزائهما لصلاة نفسه فلا اشكال فيه، واما الذكورية فتعتبر في اذان الاعلام (2) والاذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم، ويجزيان لجماعة النساء والمحارم على اشكال في الأخير، والأحوط عدم الاعتداد، نعم الظاهر اجزاء سماع اذانهن بشرط عدم الحرمة كما مر، وكذا إقامتهن.
الثالث - الترتيب بينهما بتقديم الاذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما، فلو قدم الإقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الاذان، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما، فإنه يرجع إلى موضع المخالفة، ويأتي على الترتيب إلى الاخر، وإذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول من غير فرق أيضا بين العمد وغيره.
الرابع - الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة، وكذا بين الأذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة

(1) فيه اشكال.
(2) لا تعتبر الذكورية في شئ من الموارد، والأظهر الاعتداد باذان المرأة مطلقا، فلو اذنت المرأة للرجال الأجنبيين جاز لهم ان يعتدوا ولا يؤذنوا.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»