لا يكتفى بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة.
الرابع - إذا حكى اذان الغير أو اقامته (1) فان له ان يكتفي بحكايتهما.
مسألة 4 - يستحب حكاية الاذان عند سماعه، سواء كان اذان الاعلام أو اذان الاعظام، اي اذان الصلاة جماعة أو فرادى مكروها كان أو مستحبا، نعم لا يستحب حكاية الاذان المحرم (2) والمراد بالحكاية ان يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به، وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضا، لكن ينبغي إذا قال المقيم:
قد قامت الصلاة، ان يقول هو: (اللهم أقمها وأدمها، واجعلني من خير صالحي أهلها) والأولى تبديل الحيملات بالحوقلة (3) بان يقول: لا حول ولا قوة الا بالله.
مسألة 5 - يجوز حكاية الاذان، وهو في الصلاة (4) لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيملات بالحوقلة.
مسألة 6 - يعتبر السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.
مسألة 7 - الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.
مسألة 8 - القدر المتيقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاة، فلو سمع الاذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر (5) عند خروجه إلى السفر لا يجزيه.
مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق بين اذان الرجل والمرأة الا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان اذان المرأة على الوجه المحرم.
مسألة 10 - قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع ان يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة، فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط وله وجه.