العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
أحدها - (1) كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية فمع كون إحداهما أو كليهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم.
الثاني - اشتراكهما في الوقت فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان.
الثالث - اتحادهما في المكان عرفا، فمع كون إحداهما داخل المسجد و الأخرى على سطحه يشكل السقوط، وكذا مع البعد كثيرا.
الرابع - أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.
الخامس - أن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم، وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى.
السادس - ان يكون في المسجد فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل اشكال، وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط ان يأتي بهما (2) كما لو شك في صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا، أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا، نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.
الثالث - من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص اذان غيره أو اقامته فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة، بمعنى انه يجوز له ان يكتفي بما سمع اماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا وكذا في السامع، لكن بشرط ان لا يكون ناقصا، وان يسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان يجوز له ان يتم ما نقصه القائل، ويكتفي به، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له ان يأتي بالبقية، ويكتفي به، لكن بشرط مراعاة الترتيب ولو سمع أحدهما لم يجز للاخر، والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان

(1) اعتبار هذا الشرط وتاليه مبني على الاحتياط.
(2) الأظهر عدم السقوط في غير مورد الشك في التفرق.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»