العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٩
الرابع - العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس - المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين، لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب، والفصل القليل بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة (1) لا عزيمة، وإن كان الأحوط الترك خصوصا في الثلاثة الأولى.
مسألة 2 - لا يتأكد الاذان (2) لمن أراد اتيان فوائت في دور واحد، لما عدى الصلاة الأولى، فله أن يؤذن للأولى منها، ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة مسألة 3 - يسقط الأذان والإقامة في موارد:
أحدها - الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا، وان لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما أو كان مسبوقا بل مشروعية الاتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن اشكال (3).
الثاني - الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف (4)، فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة على الأقوى (5)، سواء صلى جماعة اماما أو مأموما أو منفردا، ويشترط في السقوط أمور:

(1) بل عزيمة.
(2) بل الأظهر انه لا يكون مشروعا لغير الأولى.
(3) لا اشكال في عدم المشروعية.
(4) يسقطان مع عدم تفرق الصف اي الهيئة الاتصالية، واما معه، كما لو قام من كل اثنين واحد بحيث يفصل بين كل واحد من الباقين مكان جلوس واحد فلا يبعد السقوط أيضا وانما لا يسقطان جزما فيما تفرق الكل.
(5) الظاهر كون السقوط على وجه العزيمة.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»