العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٨
لا يعتبر فيه، ويعتبر أن يكون أول الوقت، وأما اذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت، وفصول الاذان ثمانية عشر: الله أكبر، أربع مرات، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله، وحي على الصلاة، وحي على الفلاح، وحي على خير العمل، والله أكبر ولا إله إلا الله، كل واحد مرتان، وفصول الإقامة سبعة عشر: الله أكبر، في أولها مرتان، ويزيد بعد حي على خير العمل:
قد قامت الصلاة مرتين، وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة، ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه، وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا منهما (1) ولا بأس بالتكرير في حي على الصلاة (2) أو حي على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس، ولكن الزائد ليس جزءا من الاذان، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الاذان بالتكبير والشهادتين، بل بالشهادتين، وعن الإقامة بالتكبير، وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ويجوز للمسافر والمستعجل الاتيان بواحد من كل فصل منهما، كما يجوز ترك الاذان والاكتفاء بالإقامة، بل الاكتفاء بالاذان فقط، ويكره الترجيع (3) على نحو لا يكون غنا والا فيحرم، وتكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرا أو جهرا، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول الا للاعلام.
مسألة 1 - يسقط الاذان في موارد: أحدها - أذان عصر يوم الجمعة (4) إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، وأما مع التفريق فلا يسقط.
الثاني - أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
الثالث - أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق.

(1) لكنها راجحة بلا اشكال، ومن شعائر التشيع، والقول بجزئيتها قريب.
(2) بل في الشهادة أيضا.
(3) كراهته بهذا المعنى غير ثابتة.
(4) الأظهر سقوط الاذان في موارد الجمع الراجح عن الثانية إذا جمعت مع الأولى بلا خصوصية لعصر يوم الجمعة، ويدخل في هذه الكلية الموارد المذكورة في المتن، ولا يبعد السقوط أيضا في موارد الجمع المرجوح.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»