العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٧
والشراء والتكلم في أمور الدنيا، وقتل القمل، وإقامة الحدود، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة، وسل السيف وتعليقه في القبلة، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس، وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها، وعمل الصنائع، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة، واخراج الريح.
مسألة 2 - صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.
مسألة 3 - الأفضل للرجال اتيان النوافل في المنازل، والفرائض في المساجد 16 - فصل في الاذن والإقامة لا اشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداءا وقضاءا، جماعة وفرادى حضرا وسفرا للرجال والنساء، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا في صحتها، وبعضهم جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة، والأقوى استحباب الاذان (1) مطلقا، والأحوط عدم ترك الإقامة (2) للرجال في غير موارد السقوط، وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت، وهما مختصان بالفرائض اليومية، واما في سائر الصلوات الواجبة فيقال: الصلاة ثلاث مرات (3)، نعم يستحب الاذان في الاذن اليمنى من المولود، والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده، أو قبل أن تسقط سرته، وكذا يستحب الاذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن، وكذا يستحب الاذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوما، وكذا كل من ساء خلقه، والأولى أن يكون في أذنه اليمنى، وكذا الدابة إذا ساء خلقها، ثم إن الاذان قسمان: أذان الاعلام واذان الصلاة، ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة، بخلاف أذان الاعلام فإنه

(1) لكن لا ينبغي تركه خصوصا في المغرب والصبح، سيما في الصبح.
(2) الأظهر وإن كان استحبابها، الا ان الاحتياط بفعلها لا ينبغي تركه خصوصا في المغرب والصبح.
(3) الأظهر اختصاص ذلك بما يرغب فيه الاجتماع كما هو مورد خبر الجعفي الذي هو المدرك لهذا الحكم.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»