العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٦
ونحوهما مسجدا، بأن يطم ويلقي عليها التراب النظيف، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة، وإن كان لا يجوز تنجيسه (1) في سائر المقامات، لكن الأحوط إزالة النجاسة أولا، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.
الرابع - لا يجوز اخراج الحصى منه، وان فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر، نعم لا بأس باخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.
الخامس - لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل مطلقا على الأحوط (2).
السادس - يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخر عنهم في الخروج منها.
السابع - يستحب الاسراج فيه وكنسه، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى، وان يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه، وان يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون على طهارة.
الثامن - يستحب صلاة التحية بعد الدخول، وهي ركعتان، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.
التاسع - يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد.
العاشر - يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي عشر - يكره تعلية جدران المساجد، ورفع المنارة عن السطح، ونقشها بالصور غير ذات الأرواح، وان يجعل لجدرانها شرفا، وان يجعل لها محاريب داخلة الثاني عشر - يكره استطراق المساجد الا أن يصلى فيها ركعتين، وكذا القاء النخامة والنخاعة والنوم الا لضرورة، ورفع الصوت الا في الاذان ونحوه، وانشاد الضالة، وحذف الحصى، وقراءة الاشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع

(1) لا يبعد القول بعدم حرمة تنجيس الباطن ما لم يوجب الهتك.
(2) بل الأظهر لمنافاة الدفن جهة الوقف.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»