العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
مسألة 1 - لا بأس بالصلاة في البيع والكنايس (1) وان لم ترش، وإن كان من غير اذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
مسألة 2 - لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام ولا على يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام.
مسألة 3 - يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمر بين يديه، إذا كان في معرض المرور، وان علم بعدم المرور فعلا، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر، ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب، بل يكفي الخط، ولا يشترط فيها الحلية والطهارة، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق، والتوجه إلى الخالق.
مسألة 4 - يستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها مسجد الحرام، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، ومسجد الكوفة، وفيه تعدل ألف صلاة، والمسجد الأقصى، وفيه تعدل ألف صلاة أيضا، ثم مسجد الجامع، وفيه تعدل مائة، ومسجد القبيلة، وفيه تعدل خمسا وعشرين، ومسجد السوق وفيه تعدل اثنى عشر، ويستحب أن يجعل في بيته مسجدا، أي مكانا معدا للصلاة فيه، وإن كان لا يجري عليه أحكام المسجد، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن وأفضل البيوت بيت المخدع، أي بيت الخزانة في البيت.
مسألة 5 - يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بل هي أفضل من المساجد، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي عليه السلام بمائتي ألف صلاة، وكذا يستحب في روضات الأنبياء، ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد، بل الاحياء منهم أيضا.
مسألة 6 - يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة، لتشهد له يوم القيامة ففي الخبر سأل الراوي أبا عبد الله عليه السلام يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها؟ قال عليه السلام

(1) إذا كانت موقوفة للعبادة.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»