العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٢
الخامس عشر - مجاري المياه وان لم يتوقع جريانها فيها فعلا، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محل الماء الواقف.
السادس عشر - الطرق وان كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة والا حرمت وبطلت (1).
السابع عشر - في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج (2).
الثامن عشر - في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسم وغيره، ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول الكراهة بالتغطية.
التاسع عشر - بيت فيه تمثال وان لم يكن مقابلا له.
العشرون - مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف وترتفع بستره، وكذا إذا كان قدامه عذرة.
الحادي والعشرون - إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شئ شاغل. الثاني والعشرون - إذا كان قدامه انسان مواجه له.
الثالث والعشرون - إذا كان مقابله باب مفتوح.
الرابع والعشرون - المقابر. الخامس والعشرون - على القبر.
السادس والعشرون - إذا كان القبر في قبلته، وترتفع بالحائل.
السابع والعشرون - بين القبرين من غير حائل، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والاخر في جهة الخلف أو الامام، وترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر.
الثامن والعشرون - بيت فيه كلب غير كلب الصيد. التاسع والعشرون - بيت فيه جنب. الثلاثون - إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها.
الواحد والثلاثون - إذا كان قدامه ورد عند بعضهم.
الثاني والثلاثون - إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.

(1) البطلان غير معلوم.
(2) لا يبعد اختصاص الكراهة بغير القرشي للنص.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»