العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٦١
في سعة الوقت، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب (1) مسألة 28 - إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شئ عليه (2) وإن كان قبله جر جبهته ان أمكن (3) والا قطع الصلاة في السعة، وفي الضيق أتم على ما تقدم ان أمكن، والا اكتفى به.
14 - فصل في الأمكنة المكروهة وهي مواضع (4): أحدها - الحمام وإن كان نظيفا حتى المسلخ منه عند بعضهم ولا بأس بالصلاة على سطحه. الثاني - المزبلة.
الثالث - المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك.
الرابع - المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع.
الخامس - المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.
السادس - بيت المسكر. السابع - المطبخ وبيت النار.
الثامن - دور المجوس الا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف.
التاسع - الأرض السبخة. العاشر - كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف.
الحادي عشر - أعطان الإبل وان كنست ورشت.
الثاني عشر - مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم.
الثالث عشر - على الثلج والجمد.
الرابع عشر - قرى النمل وأوديتها وان لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة

(1) بالنحو المتقدم.
(2) بل أعاد السجدة، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك.
(3) إذا أمكن الجر تخير بينه وبين الرفع والوضع على ما يصح السجود عليه والا وجب الرفع.
(4) لم تثبت الكراهة في بعض تلك المواضع لكن الاحتياط حسن.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»