العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٠
القرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه (1) القطن أو الكتان، وان لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه، والأحوط تقديم الأول.
مسألة 24 - يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه ومع امكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ولكن ان لصق بجبهته يجب ازالته (2) للسجدة الثانية، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب ازالته لها، ولو لم يجد الا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع (3) من غير اعتماد.
مسألة 25 - إذا كان في الأرض ذات الطين حيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مؤميا للسجود، ولا يجب الجلوس للتشهد، لكن الأحوط (4) مع عدم الحرج الجلوس لهما وان تلطخ بدنه وثيابه، ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته (5).
مسألة 26 - السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب السبع، وتستنير إلى الأرضين السبع.
مسألة 27 - إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها

(1) الأظهر ان ما يصح السجود عليه في حال الاضطرار له مراتب ثلاث: الأولى الثوب مطلقا ولو كان من غير القطن والكتان - الثانية - ظهر الكف - الثالثة - المعادن وغيرها مما لا يسجد عليه في حال الاختيار، وانما ينتقل إلى كل مرتبة مع فقد المتقدمة عليها، والأحوط لزوما في الأولى تقديم القطن والكتان.
(2) على الأحوط.
(3) بل أومئ للسجود.
(4) بل الأظهر ذلك.
(5) فيه نظر بل منع.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»