العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٤
وخصوصا بوله ولا فرق في غير المأكول بين ان يكون أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة (1) واما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل (2) كالسمك المحرم ونحوه. مسألة 1 - ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة كالنوى الخارج من الانسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شئ من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن نعم لو ادخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان ان علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه (3) واما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.
مسألة 2 - لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم (4) واما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
مسألة 3 - إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه وإن كان لا يجوز اكل لحمه بمقتضى الأصل (5) وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا كما أنه إذا شك في شئ انه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا رأى شيئا لا يدري انه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته .

(1) لا اشكال فيه إذا اشتد لحمه به - وفي غيره لا يخلو عن اشكال والأحوط الاجتناب.
(2) في طهارة بول ما له لحم منه تأمل لا يترك الاحتياط فيه.
(3) الأقوى عدم التنجس بملاقاة النجاسة في الباطن.
(4) الأظهر جواز بيع البول والغائط من مأكول اللحم وغيره إذا كان لهما منفعة مقصودة عقلائية - والا فلا يجوز.
(5) فيما لو شك في قبوله التذكية من غير جهة احتمال عروض المانع والا فالأصل يقتضي جواز اكل لحمه - بل لا يبعد الجواز في الشبهة الموضوعية مطلقا.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»