العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٧
قبل نفسه فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك (1).
مسألة 2 - الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري وان لم يحصل الامتزاج على الأقوى (2) وكذا بنزول المطر.
مسألة 3 - لا فرق بين انحاء الاتصال في حصول التطهير فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا القى الكر لا يلزم نزول جميعه فلو اتصل ثم انقطع كفى، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.
مسألة 4 - الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر (3) ولا يلزم صب مائه وغسله.
مسألة 5 - الماء المتغير إذا القي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ولا حاجة إلى القاء كر آخر بعد زواله لكن بشرط ان يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال اجزائه وعدم تغيره فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس ولم يكف في التطهير والأولى إزالة التغيير أولا ثم القاء الكر أو وصله به.
مسألة 6 - تثبت نجاسة الماء كغيره، بالعلم، وبالبينة، وبالعدل الواحد على اشكال (4) لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد وان لم يكن عادلا، ولا نثبت بالظن المطلق على الأقوى.

(1) الأحوط اعتبار ذلك.
(2) الأحوط اعتبار الامتزاج.
(3) الأظهر عدم طهارته في الفرض.
(4) لا اشكال فيه.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»